الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٣الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين
أيجوز له أخذ ذلك من ابنته أم لا؟.
الجواب:
إذا أحرزتها الابنة بعد بلوغها فهي لها ولا رجعة له فيها. والله أعلم.
عطية الزوج لعاقد الزواج
مسألة:
283
أرأيت شيخنا قد مضت السنة وجرت العادة في المملك (1) إذا ملك أحدا ﴿أن (2)﴾ يعطوه مثل الحلوى أو دراهم وكذلك البدو إذا أملكتهم فقالوا لي: ما تريد؟ وما حقك على الملكة؟.
فقلت لهم: ليس لي حق وإن أعطيتموني شيئًا بطيبة أنفسكم ورضا منكم
أخذته وإلا فأنتم المعذورون أيضرني من ذلك شيء؟
الجواب:
أما عطية عاقد التزويج من عند المزوج برضا منه وطيبة النفس إن كان ممن
يملك أمره فلا بأس به والله أعلم.
(1) أي عاقد القران. (2) سقط من: أ، ب.
٥٬٠٢٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.