تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٣

الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين

أيجوز له أخذ ذلك من ابنته أم لا؟.

الجواب:

إذا أحرزتها الابنة بعد بلوغها فهي لها ولا رجعة له فيها. والله أعلم.

عطية الزوج لعاقد الزواج

مسألة:

283

أرأيت شيخنا قد مضت السنة وجرت العادة في المملك (1) إذا ملك أحدا ﴿أن (2)﴾ يعطوه مثل الحلوى أو دراهم وكذلك البدو إذا أملكتهم فقالوا لي: ما تريد؟ وما حقك على الملكة؟.

فقلت لهم: ليس لي حق وإن أعطيتموني شيئًا بطيبة أنفسكم ورضا منكم

أخذته وإلا فأنتم المعذورون أيضرني من ذلك شيء؟

الجواب:

أما عطية عاقد التزويج من عند المزوج برضا منه وطيبة النفس إن كان ممن

يملك أمره فلا بأس به والله أعلم.

(1) أي عاقد القران. (2) سقط من: أ، ب.