الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٤284
مسألة:
عطية المرأة من مال زوجها
تمهيد قواعد الإيمان
وما تقول في عطية المرأة من بيت زوجها شيئًا ويعرف المعطى أنه من مال الزوج ولا يدري أنه راض أم لا وتزعم المرأة أنه واسع لها إلا أنه شيء باطن وظاهر لم يطلع عليه الزوج والمعطى ليس بينه وبين الزوج دلالة أيسع المتورع الأخذ من هذه المرأة؟
وإن فعل هذا وأراد الخلاص أيتخلص إلى الزوج أم إلى المرأة؟.
وإذا طلب من الزوج الحل وقال له: أنا أكل من بيتك ومن عند أهلك ظاهرًا
وباطنا.
وقال: أنا راض والآكل لا تلحقه تقية وظهر له الرجل بالحل والغيب الله لم تدر الناس ما تكنه الصدور
أيكون هذا سالماً أم لا؟ عرفنا شيخنا ولك الأجر.
الجواب:
حكم ما أعطته المرأة أنه من مالها حتى يصح أنه من مال زوجها، فإذا صح
بإقرارها قبل العطاء أو ببينة عدل أو بعلم المعطى بفتح الطاء فلا. برضا الزوج أو دلالة عليه.
يسع أخذه إلا
وإن لم يكن لجوازه وجه فعليه الخلاص منه للزوج بغرم ثمنه أو بإحلال
وبراءة منه. والله أعلم.