تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٥

الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين

عطية الزوج لزوجته

مسألة:

285

والرجل إذا أعطى زوجته شيئًا ﴿مثل (1)﴾ العطر أو غيره هل يصير بمنزلة مالها؟ ويجوز لها أن تعطي من شاءت منه؟.

الجواب:

هو من مالها إذا أعطاها إياه فقبلته وصار لها.

عطية بعض الأولاد دون الآخرين

مسألة:

وما تقول إذا أراد أحد أن يخص أحدًا من أولاده بعطية في حياته أيسعه ذلك أو يكتب له بعد موته وليس عليه ضمان لولده بل أراد أن يعطيه من ثلث ماله في حياته (2) ويؤثره به عن إخوته أيجوز للوالد ذلك أم لا؟.

الجواب:

لا تجوز الأثرة ولا العطية لبعض الأولاد دون بعض في الحياة ولا بعد الوفاة.

والله أعلم.

(1) سقط من: أ.

(2) في ب الكلام مكرر مرتين بدأ من قوله: أيسعه ذلك حتى قوله: ماله في حياته.