الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٦286
إعطاء بني البنات نصف المال
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
ونسألك شيخنا في امرأة لها ورثة بنو بني العم ولها بنت والبنت لها بنات وابن وأرادت أن تعطي نصف مالها أو ثلث مالها لبنات (1) البنت وابن البنت و {أن (2) لا تعطي بني بني العم في حياتها ﴿شيئا (3)﴾ أيسعها ذلك أم لا؟. الجواب:
بعض أهل العلم يمنع من (4) ذلك ويرى أن يمسك عليها مالها إذا كانت تتلفه في غير معروف مما يؤدي في ظاهره إلى إضاعة المال أو الإضرار بها أو صرفه عن وارثها وبعض لا يحكم بذلك عليها ويرى ثبوت ذلك لها ﴿وعليها (5)﴾ في أحكام (6) الظاهر ما لم يصح أن ذلك منها إلجاء وحيلة
بغير حق.
وينبغي أن ينظر في ذلك من أمرها ويعتبر ما يكون من حالها فيقضي بما يؤديه
الصواب في مثل هذا من الحق. والله أعلم.
(1) في أ، ب: بنات.
(2) سقط من: ج.
(3) سقط من: ج.
(4) في أ، ب: عن.
(5) سقط من: أ. (6) في أ: بإحكام.
٥٬٠٢٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.