الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٧الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين
287
إدعاء المعطي أن نيته ليست صرف الميراث عن بعض الوارثين
مسألة:
وإذا كانت (1) هذه المرأة تقول: ما نيتي أن أسلب ميراث بني بني العم أيكون قولها حجة أم لا؟.
الجواب:
قد مضى من القول في هذا ما يستدل به في هذه النازلة وهي لو أقرت بالإلجاء والصرف عن الوارث ومثل هذا من المفاسد لكانت تمنع منه وإنما ذلك إذا كانت تدعي فيه في الظاهر ما يسوغ لها فيه أن لو كانت محقة في الباطن لكن إذا كثر الشيء وخرج في معنى النظر على غير المصلحة فهو الذي يتعارض القول فيه
كما مضى.
صرف الميراث عن بعض الورثة بالعطية
مسألة:
في امرأة أرادت أن تولج (2) ميراثها فقالت: أنا أعطي بنات بنتي ما أعطي ابنتي {أيجوز (3) لورثتها بني بني (4) العم أن يمنعوها عن هذه العطية أم لا؟.
(1) في أ، ب: كان.
(2) في ب: تلجي.
(3) سقط من: ج.
(4) في أ، ب: بنو بنو.