الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨٨288
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
هي
مسألة:
المسألة الأولى وقد مضى فيها من القول ما به يكتفى. والله أعلم.
إقرار بعض الورثة بدين على هالكهم وإنكار البعض
وإذا أقر بعض الورثة بدين على هالكهم وأنكر بعض ولم تكن بينة ما يلزم المقر؟ وكذلك إذا أقر المقر بوصية من أبواب البر ماذا عليه إذا أنكره شركاؤه؟.
الجواب:
على المقر من الدين بمقدار سهمه إن كان ممن يثبت إقراره ويكون شاهدًا فيما تجوز له الشهادة عليه، وقيل: إن المقر عليه أن يخرج جميع دين الهالك من سهمه إن أنكر الورثة الباقون ولم تقم عليهم حجة وليس الإقرار بالوصية بالبر كالإقرار بالدين.
ويعجبني أن يلزمه بمقدار سهمه مما ينوبه من الجملة في حال ثبوتها إن كانت
ثابتة ولا يتعرى من الاختلاف أن تلحق بالدين فاعرف ذلك.
مسألة:
أقرضه دراهما ثم أخبره أنها من مال يتيم أو مسجد
وما تقول شيخي وسيدي فيمن اقترض شيئًا من الدراهم من عند غيره فلما صارت في يده قال له الذي أقرضه إياهن: إنهن مال يتيم أو مسجد أو غائب