تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٨٩

الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين

وهو ﴿بعد (1)﴾ في تلك الحضرة فهل عليه أن يصدقه؟

289

وإن صدقه أيجوز له أن يرجع تلك الدراهم أو مثلها إليه إذا كان غير ثقة؟. وهل يكون فرقًا بين أن يقول له في تلك الحضرة أو بعدما غاب عنه وإن ردها

إليه هل يكون ضامنًا إذا كان غير ثقة؟.

تفضل بين لي ما تراه عندك مأجورًا إن شاء الله.

الجواب:

قيل: إن إقراره بذلك بعد إخراجهن من يده وقبض هذا إياهن ليس بحجة في الحكم، فإن صدقه المقترض فذلك إليه وله أن يردهن بعينهن إلى اليد التي قبضها (2) منها في أكثر القول، فإن أتلفها القابض فليس له رد العوض إليه وقوله هذا ليس بحجة ما لم يكن إقراره قبل القبض. والله أعلم.

مسألة

أعطاه أرضا ليزرعها إلى سنة ثم طلبها منه والزرع قائم

هذه

وما تقول شيخنا في رجل منح رجلًا أرضًا ليزرع (3) {فيها قتا والمنحة المسماة إلى سنة أو أكثر أو أقل فلما انقضى أجل المنحة المسماة والزرع باق في الأرض وجاء صاحب الأرض إلى المستمنح وقال (5) له: اقلع زرعك من أرضي

(1) سقط من: أ، ج.

(2) في أ، ب زيادة بعد قبضها منهن.

(3) في أ: يزرع.

(4) سقط من: أ، ج.

(5) في ب فقال.