تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٠

290

تمهيد قواعد الإيمان

فالمنحة التي بيني وبينك قد انقضت.

كيف يكون لصاحب الزرع أن يقلع زرعه أم يعطيه مخسوره؟.

أم يكون له مثل ما يساوي (1) هذا الزرع بالواضحة (2)}؟ بين لنا ذلك

مأجورًا إن شاء الله.

الجواب:

يقلع زرعه وإن اتفقا على تركه ويعطيه غرامته فجائز وإلا فلا حجة له في أرض المانح. والله أعلم.

هذا إلا أن يكون قلع الزرع يدخل فيه الضرر على الممتنح كزرع صيف والحصاد قريب فيتركه إلى أن يأخذ الحب ويعطيه قعد الأرض. والله أعلم.

إعطاء الأولاد دون أحد الزوجين والعكس

مسألة:

وما تقول في رجل عنده زوجة وأولاد وكان يعطي الأولاد بعض شيء من المال والزوجة لا يعطيها شيئًا منه، وكذلك الزوجة تعطي أولادها ولا تعطي شيئًا، و كذلك (3) الزوج يعطي زوجته والزوجة تعطي زوجها ولا

الزوج يعطيان أولادهما شيئًا جائز لهما ﴿ذلك (4)﴾ أم لا؟.

(1) في أ، ب: يسوى.

(2) سقط من: ب.

(3) سقط من: ب.

(4) سقط من: ج.