الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩١الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين
291
الجواب:
عسى أن كل هذا لا يلزمه بأس به ما لم يكن لنية فاسدة كالإلجاء ونحوه أو الإضرار بالوارث (1) على قصد لذلك فيحجره ولكل امرئ ما نوى وعليه ما نوى. والله أعلم.
مسألة:
أعطاه سهمه في مال مشترك ثم رجع بدعوى الجهالة
وفيمن وهب لأحد مالا مجهولًا لا يعرف له عرضًا ولا طولا مشتركًا أسهم عدة وبقي في يد المعطى برهة من الزمان ومدة وهو لا يعرف له أقصى ولا مقدار كمية ولا استقصاء غير أنه يقبض من شركائه حصته (2) من الغلة المهداة له وكان المهدى له صبيًا فكبر وعاد رشيدًا سويًا ثم طلب هذا المعطي رد عطيته أترى له استرجاعها أم لا؟.
وهل من (3) فرق بين الصبي والبالغ في رد العطية أم بينهما بون في حكم هذه القضية؟ اهدنا سواء الصراط وأنقذنا من مهاوي الزيغ والانحطاط.
الجواب:
إذا كان يعرف مقدار ماله في هذا المال من الأسهم ثلث أو ربع أو زاد أو نقص (4) وأعطاه ذلك وهو عالم بجملة المال فيعجبنا أن لا غير له فيه من بعد
(1) في ب أو بالإضرار على الوارث.
(2) في ج: حصة.
(3) سقط من: ب.
(4) في ب أو نقص أو زاد.