الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٢292
تمهيد قواعد الإيمان
وإن كان لا يدريه كذلك فنرى له فيه الغير والنقض بالجهالة ولو طال المدى.
والله أعلم.
مسألة:
الرجوع في عطية المسجد
ورجل ﴿إن (1)﴾ أعطى مسجدًا نخلة ﴿إن (1)﴾ أراد (2) الرجوع أله ذلك أم لا؟ وإذا رأيت ذلك غير جائز أيجوز أن تباع ويشترى بثمنها نخلة للمسجد أخرى (3) على
نظر الصلاح ﴿أم لا﴾.
الجواب:
لا يجوز له الرجوع، وأما بيعها ليشترى له أحسن منها فقد أجازه بعض
المسلمين على نظر الصلاح. والله أعلم.
الرجوع في العطية بدعوى الجهالة
مسألة:
وفيمن اشترى مالا وأعطاه مسجدًا أو مدرسة أو فقراء (9) ثم أراد الرجوع في ذلك وقد أحرز المال وكيل من ذكرت إلا إنه جاهل بالمال هل يجوز له الرجوع فيه أم لا؟.
(1) سقط من: أ، وفي ب: ثم. (2) في أ: فأراد. في أ
(3) عبارة النسخة ب: نخلة أخرى للمسجد.
(4) سقط من: أ، ج.
(5) في ب: الفقراء. (6) في أ، ج: بل.
٥٬٠٣١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.