الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٣الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين
الجواب:
293
إذا كان جاهلا فالذي عندي فيه أن له فيه أن يرجع بالجهالة سواء أحرزه الوكيل للمسجد أم لم يحرزه والقول بالجهالة به قوله ما لم يصح أنه عالم به والمدرسة والفقراء من يملك أمره ومن لا يملك أمره كلهم في ذلك سواء إلا في اليمين فإذا طلبها منه على الجهالة من يملك أمره مع عدم النية فهي له بلا خلاف وإن طلبها وكيل من لا يملك أمره فمختلف في وجوبها له. والله أعلم.
مسألة:
إقرار المحبوس بالحق المكتوب ونفيه القبض
في إقرار المحبوس بالحق المطالب فيه وإقراره بكتابة الورقة كتبت على نفسي لكن لا (1) قبضت المضمون وهل مأخوذ محكوم عليه بالإقرارين؟.
الجواب (2)}:
قال: قيل: إذا أقر أنه كتب ذلك الإقرار المكتوب عليه في ذلك الصك فأقر أنه كتبه على نفسه فهو ثابت عليه بأنه يتضمن معنى الإقرار به إذ محال أن يكتب عليه الكاتب إلا ما يقر به وهو مقر أنه كتبه على نفسه فقوله: لا قبضت المضمون إنكار لما ثبت من إقراره فليس بشيء إلا أنه في العرف والعادة.
ويجوز حتى في الحكم أن يعلم المقر له أن المقر كاذب في إقراره أو متساهل فيه فيجوز أن يختلف في وجوب اليمين عليه إذا ادعى المقر أن المقر له يعلم منه
(1) في أ: ما.
(2) زيادة من المحقق.