تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٤

294

تمهيد قواعد الإيمان

خلاف ما كان منه ﴿من (1)﴾ إقراره وأنه فيه كاذب أو متساهل أو مخدوع فهو بخلاف الإقرار عند الحكم فلا وجه فيه إلا الحكم به إن صح ما يتجه لي في هذا عن نظر إن صح فينبغي أن ينظر فيه. والله أعلم.

مسألة:

أقر كتابة أن عليه دينا ثم قال: لم أقبض شيئا

فيمن كتب على نفسه: أقر فلان بأن (2) عليه لفلان كذا كذا قرشا ومضت المدة بينهما فقام يطلب حقه فسأله من بيده الأمر عن الورقة فقال: كتبتها على نفسي لكن لا قبضت مضمونها كيف الحكم بينهما؟.

الجواب:

يعجبني

أن يفحص حتى يقر بما كتب في تلك الورقة عليه فإذا أقر به فهو

المدعي لعدم القبض وإن لم يقر فيجري الاختلاف في الاكتفاء بإقراره بنفس

الكتابة. والله أعلم.

مسألة:

الإقرار للأولاد بمثل ما أخذه أخوهم غلبة

وعن رجل تغلب بعض أولاده على شيء من ماله فأخذه ولم يقدر الوالد على

أخذه من الولد.

(1) سقط من: ب.

(2) في ج: أن.