تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٥

الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين

295

هل يجوز للوالد أن يشهد ويقر ﴿لهم (1)﴾ لكل واحد ﴿من أولاده (2)﴾

بقدر (3) ما أخذ الأول بالغلبة؟ أفتنا في ذلك مأجورًا إن شاء الله.

الجواب:

لا يجوز له ذلك لأن على الولد رد ما أخذه ومحكوم عليه به إلا أن يجعله له

أبوه (4) عطية منه فعليه أن يعوض أولاده. والله أعلم.

التاجر إذا أقرض رجلا ثم بايعه

مسألة (5)}:

وفي رجل جاءني يريد مني دينًا وأنا لا عندي في الحال سلعة حاضرة وأقرضته

دراهم من عندي ومن بعد بايعته.

أيجوز هذا أم لا إن كان فيه شرط أم لا؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

إذا أقرضته شيئًا لوجه الله تعالى فلا يضرك من بعد إذا بايعته. والله أعلم.

(1) سقط من: ج. (2) سقط من: أ، ب.

(3) سقط من: ج.

(4) في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق: أباه وقد ورد بالرفع في طبعة وزارة التراث.

(5) هذه المسألة وجوابها سقطا من ب، ج.