تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٦

296

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

حكم الصرم تحت النخلة المعطاة

وفي رجل أعطى نخلة {إلى الفقراء أو المسجد وتحتها صرم (2) صغير وكبير لمن يكون حكمه للمعطي أم للمعطى؟

الجواب (3):

:قال الصغير تبع لها والكبير المدرك القلع هو لصاحبها في الحكم إذا بايعه

النخلة بعينها. والله أعلم.

مسألة:

رجوع الأم في عطيتها لأولادها قبل الحرز

والمرأة إذا أعطت أولادها مالا أو حليًا ولم يحرزها لهم أب ورجعت في عطيتها

قبل بلوغهم ألها الرجعة في ذلك أم لا؟.

{وكذلك إذا أعطتهم وهم بالغون ولم يحرزوها ورجعت في عطيتها ألها

الرجعة أم لا (4)؟.

الجواب:

إذا رجعت في عطية أولادها الصبيان قبل أن يحرزها لهم أب أو وصي أو

(1) سقط من: أ، ب.

(2) الصرمة هي صغير النخل.

(3) زيادة من المحقق.

(4) سقط من: ج.