الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٦296
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
حكم الصرم تحت النخلة المعطاة
وفي رجل أعطى نخلة {إلى الفقراء أو المسجد وتحتها صرم (2) صغير وكبير لمن يكون حكمه للمعطي أم للمعطى؟
الجواب (3):
:قال الصغير تبع لها والكبير المدرك القلع هو لصاحبها في الحكم إذا بايعه
النخلة بعينها. والله أعلم.
مسألة:
رجوع الأم في عطيتها لأولادها قبل الحرز
والمرأة إذا أعطت أولادها مالا أو حليًا ولم يحرزها لهم أب ورجعت في عطيتها
قبل بلوغهم ألها الرجعة في ذلك أم لا؟.
{وكذلك إذا أعطتهم وهم بالغون ولم يحرزوها ورجعت في عطيتها ألها
الرجعة أم لا (4)؟.
الجواب:
إذا رجعت في عطية أولادها الصبيان قبل أن يحرزها لهم أب أو وصي أو
(1) سقط من: أ، ب.
(2) الصرمة هي صغير النخل.
(3) زيادة من المحقق.
(4) سقط من: ج.
٥٬٠٣٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.