تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٨

298

تمهيد قواعد الإيمان

كان (1) هو المعروف من معنى قوله: إنها حرام. والله أعلم.

بيع العبد بعد الإقرار بعتقه

مسألة:

وعمن

أقر عند

أحد

بعتق عبده ثم باعه بعد عتقه هذا (2) وعلم ببيعه وهو

يرثه ثم مات سيد العبد أيلزم (3) وارثه هذا فداء هذا العبد؟ وكذلك إذا أقر عنده بحق الله أو لعباده أيلزمه إنفاذ ذلك عنه أم لا؟.

(4)

﴿الجواب (4)﴾:

قال: الله أعلم وأنا لا أعلم أنه يلزمه شيء من هذا العبد الذي باعه موروثه فإن ذلك على من فعله علمه أو جهله إلا أن يتبرع الوارث لخلاصه فهو من فعل الإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان!.

وأما إذا أقر بحق الله تعالى أو لعباده وكان الإقرار منه عنده في حال مرضه على معنى الإشهاد له بما عليه من الحقوق أو (5) الإعلام بذلك فيجب عليه في هذا (6) الموضع إنفاذ ما عليه من ماله إن كان قد أقر به عنده فحقوق العباد كلها من رأس ماله وحقوق الله تخرج من ثلثه إلا ما جاز أن يختلف فيه من الفروض اللازمة كالحج والزكاة المفروضة فقيل: تخرج من ثلث ماله بعد حقوق العباد.

(1) سقط من: أ وعلق على العبارة مصحح النسخة أ في الهامش فقال: لعله لا سيما إذ هو المعروف.

(2) في ب بهذا.

(3) في ب: أيلزمه.

(4) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.

(5) في ج: و.

(6) في أ: فيجب عليه بهذا.