تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٠

تمهيد قواعد الإيمان

أرأيت إن ادعت أمة أنها مملوكة بعد إقرارها حرة أيقبل ذلك أم لا بعد لبثها الزمان الطويل تدعي بذلك، وكذلك هذا المقر بالملك مشهور أنه حر ولبث الزمن الطويل إن الأب يقول: الولد ولده ويقول: لا تزوجت مملوكة وزوجتي ذلك. حرة والولد ولدي؟ تفضل بتصريح

الجواب:

من أقر منهم بالملكة وهو بالغ عاقل غير مجبور فإقراره ثابت عليه وهو مملوك لمن أقر له بالملك ولو ادعى أبوه الحرية إذا كانا في الأصل من الجنس الذي يجوز الملك فيه ما لم يصح بشاهدي عدل أنه حر فالبينة يحكم بها ولا (1) يلتفت إلى إقراره معها كما لا ينتفع بإنكاره إذا شهدت البينة عليه وإقرار أبويه ولو أقر بالملكة لاتهم به عليه. وكذا لو ادعيا الحرية لجواز أن يكونا في ذلك مدعين وكذلك عندي في الأثر ولا يبين لي غيره في النظر ولا أعرف كونه مشهورًا بالحرية ولا بالملك إن لم يصح بالبينة فالشهرة (3) القاضية لمن (4) صحت معه لا غير. والله أعلم. فلينظر في ذلك.

مسألة:

(2)

(4)

إعطاء الولد في الحياة على شرط عدم الميراث

ذلك

وفيمن أعطى (5) بعض أولاده شيئًا من الدراهم على شرط أن لا يكون له

(1) في أ: فلا. آ (2) في أ، ب: لأنهم.

(3) في أ: كالشهرة.

(4) في ب: يمن.

(5) في ب، ج: أعطاه.