تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠١

الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين

ميراث بعد موته ويكون الميراث بعد موت الأب لبقية الأولاد غير المدفوع

الدراهم.

301

له

أمثل هذا الصلح حرام أم لا يجوز (1) الدخول فيه ويكون سبيله سبيل المصا- على شيء من الربا أم هذا منتقض (2)، ويجوز الدخول فيه لهم ولمن يصلح بينهم ويكاتب؟ تفضل بتصريح ذلك وأنت المثاب.

الجواب:

هذا باطل ولا يثبت لمن فعله ولا يجوز الدخول فيه لأنه من تسويغ الباطل ومخالفة حكم الله تعالى فهو من التعاون على الإثم وعليهم التوبة منه فإنه حرام فيما يظهر {لي (3) لأنه من أكل أموال الناس بالباطل لعدم الاستحقاق له. والله

أعلم.

مسألة:

عطية الوالد لبعض أولاده

ومن أعطى أولاده شيئًا من ماله إلا واحدًا منهم لم يعطه شيئًا فطلب الواحد (4) المحروم العطية الإنصاف من أبيه بأن يعطيه مثلهم وألا يحيف عليه فقال ﴿الوالد (5)﴾: لا أعطيك شيئًا وأنا المتصرف في مالي كيف شئت.

(1) عبارة النسخة ب هذا الصلح حرام ولا يكون يجوز.

(2) في أ، ب: منتقضا.

(3) سقط من: ج.

(4) في ب: فطلب ذلك.

(5) سقط من: ب.