تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٣

الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين

303

((3)

ويحسن أن يحكم عليه بذلك ويمنع من غيره لأنه متعبد بالسوية (1) {وممنوع من الأثرة (2) وكل أحق بماله حتى الوالد وولده ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأثرة ظلما فقال: «أحببت أن تشهدني على ظلمك هلا وجدت غيري تشهده به وإذا جاز أن يكون ظالماً كان آثما عاصيا الله مخالفًا لرسوله مكابرًا لأحكام شرعه فهو حقيق بالمنع وعلى الحاكم منع المظالم قلت أو كثرت لأن الله لا يرضى بقليل الظلم ولا بكثيره فهما مذهبان يدوران على أصلين عظيمين من أصول (4) هذه المسألة.

وأما إذا قال الأب: إنه أعطاهم من ضمان فقوله في ذلك مقبول وليس فيه

النفقات باب نفقة الأبوين (481/ 7، رقم 15532).

(1) في أ: للسوية.

(2) سقط من: ج.

(3) عن النعمان بن بشير قال: إن أبي نحلني كذا وكذا فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال: «أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت فقال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري هذا.

قال: أتحبون أن يكونوا في البر سواء قال نعم قال: فلا إذا».

جور قم

وفي الباب عن جابر بن عبد الله وبشير بن سعد والد النعمان رضي الله عنهم. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الهبة وفضلها باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه (913/ 2، رقم 2446)، ومسلم في صحيحه كتاب الهبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (1241/ 3، رقم 1623)، وأبو داود في سننه كتاب الإجارة باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل (3/ 292، رقم 3542)، والترمذي في سننه "، كتاب الأحكام باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد (3/ 649، رقم 1367)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب النحل في ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل (6/ 258، رقم 3672)، وابن ماجه في سننه كتاب الهبات باب الرجل ينحل ولده (2/ 785، 78، رقم 2375)، ومالك في الموطأ كتاب الأقضية باب ما لا يجوز من النحل (751/ 2، رقم 1437)، والإمام أحمد في مسنده (326/ 3، رقم 14532)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب النحل باب اختلاف ألفاظ الناقلين (4/ 115، رقم 6500)، وابن حبان في صحيحه كتاب الهبة (496/ 11، رقم 5097). (4) سقط من: ج.