الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٤304
تمهيد قواعد الإيمان
خصومة لأنه أقر بالحق على نفسه وهو متعبد به إلا أن يصح أنه إلجاء. وإن لم يصح ذلك وادعاه الابن عليه فيخرج الاختلاف أيضًا في وجوب اليمين على الأب. والله أعلم.
اشترى مالا على وعد من آخر بأن يعطيه قروشا فمات الواعد مسألة:
فيمن سيم عليه مال ليشتريه فامتنع لعدم ما في يده فقال له رجل: أنا سأعطيك كذا كذا قرشا إن كان مرادك الشراء فقال: إن كنت لتعطيني لأشتريه فأوعده
وعاقده بالعطاء فاشترى والشراء نسيئة فماتا جميعًا قبل ﴿محل (1)﴾ الحق. أيلزم ورثة الموعد بالعطاء ما أو عد (2) به هالكهم أم لا على هذه الصفة؟
الجواب:
لا يلزمهم وكل فيما عندي وهو يتصور غير هذا والعطية إذا انفصلت من يد المعطى فمختلف فيها ما لم يحرزها المعطى بفتح الطاء فكيف بهذا وهو وعده بالعطية فقط إني (3) لا أرى فيه غير ذلك لبعده عن الثبوت كل البعد. والله أعلم.
(1) سقط من: أ. (2) في أ: ما وعد.
(3) في ج: فإني.