تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٥

الإقرار والهبة والعطية والمنحة والهدية والمعاوضة بين الزوجين

مسألة:

الرجوع في العطية بدعوى الجهالة

305

فيمن اشترى شيئًا من الأصول ولم يره ثم إنه أعطاه مسجدًا أو مدرسة أو فقراء المسلمين أو جميع (1) ذلك شرعًا ثم بعد ذلك (2) الإحراز أراد الرجوع في العطية وادعى الجهالة في ذلك أيحل له هذا أم لا؟.

وإذا جاز له ما بينه وبين الله ثم عارضه المعطى أو الوكيل {في ذلك (3) ماذا يجب له وعليه؟. وإن (4) لم تعارضه حجة هل يجوز له أخذ ذلك؟ وهل يجوز لأحد ﴿أن (5)﴾ يأكل من يده بعد رجوعه إذا جاز له؟ أفتنا في ذلك.

الجواب:

إذا كان جاهلا به فالذي عندي أن له فيه أن يرجع بالجهالة سواء أحرزه

به

الوكيل للمسجد أو لم يحرزه والقول في الجهالة به قوله ما لم يصح أنه عالم والمدرسة والفقراء ومن يملك أمره ومن لا يملك أمره كلهم في ذلك سواء

له

إلا في اليمين فإذا طلبها منه على الجهالة من يملك أمره مع عدم البينة فهي بلا خلاف وإن طلبها وكيل من لا يملك أمره فمختلف في وجوبها له. والله

أعلم.

(1) في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق كلاهما، وقد وردت كلمة جميع في طبعة وزارة التراث فأثبتناها

لمناسبتها للمعنى. (2) سقط من: أ، ب.

(3) سقط من: ج.

(4) في أ، ب: وإذا. (5) سقط من: أ، ب.