الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٦306
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
التصالح على قسمة أرض فيها دعوى
وفي رجل كان في عمان فلما قدم منها إلى زنجبار (1) قال (2) له أبوه ورجل غيره ليس بثقة ولا {ذي (3) أمانة: {إن (4) الأرض الفلانية التي في يد فلان قد خلفها جدك أبو () أم أمك ولم تجر فيها مقاسمة (6).
وكون الرجل القادم وارثًا لأمه وأمه وارثة لأمها وأمها لأبيها وكلهم كانوا حاضرين حتى ماتوا جميعًا فلما أرسل (7) القادم رجلًا إلى الذي في يده الأرض
جوابه) له: إن الأرض وجدتها في يد أبي ولم أعلم من أين آلت.
فأراد أن يتحاكما هو ومن كانت الأرض (9)} في يده فدخل بينهما رجل بالصلح على أن يدفع للقادم بأقل من حصته إن لو صح له ذلك بالحكم فقسمت بينهما الأرض وحاز (10) ما دفع إليه فبنى فيها البنيان وعمر وغرس
(11)
الشجر واستغل (11) وزرع الزرايع (12) فأكل.
(1) راجع تعريف زنجبار في هامش الجزء السادس.
(2) في أ، ب: قالا.
(3) سقط من: ب، ج.
(4) سقط من: أ، ج. (5) في أ، ب: أب.
(6) في ب: قسمة. (7) في ب: جميعا فأرسل.
(8) في ب: فقال.
(9) سقط من: ج.
(10) في ب: وجاز. (11) في أ، ب: فاستغل.
(12) في ب: الزروع.