تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٩

الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت

319

أن ينفذها وحده فقط لكن لا يجوز للموصي ﴿أن﴾ يوسط الخائن في إنفاذ

وصيته على حال ولا نعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم.

المكاتبة والإشهاد على بيع الخيار

مسألة:

وهل يجوز الامتناع من المكاتبة على بيع الخيار (2) إذا لم يعرف نية المشتري أن مراده الأصل أم الغلة؟ وهل يلزم الشاهد معرفة نية المشتري بالخيار أم لا

يلزمه؟.

الجواب:

لا يلزم الامتناع لذلك والإشهاد عليه جائز ولا نقول: يلزمه أن يشهد إذا

كانوا يجدون غيره. والله أعلم.

مسألة:

الكتابة بقول من يطمئن القلب إليه

وفي الكاتب إذا لم يعرف المكتوب عليه أيكتب عليه بمعرفة واحد غير (3) ثقة

ويجوز له ذلك أم لا يجوز إلا بشهادة ثقة أو شهود شهرة؟

(1) سقط من: أ، ب.

(2) راجع تعريف مصطلح بيع الخيار في هامش الجزء الرابع.

(3) في ب زيادة بعد غير واحد.