تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٢٠

320

تمهيد قواعد الإيمان

وإذا اطمأن قلبه (1) بمعرفة رجل للمكتوب عليه وكتب عليه إقرارا بمعرفة ذلك الرجل وخان الله ذلك الرجل أيضمن هذا الكاتب إذا أتلف مالا

بسبب الكتابة أم لا؟.

سرح

لنا الجائز والواسع والاطمئنانة وما يضمن فيه الكاتب وما لا يضمن (2)

وأنت المأجور.

الجواب:

أما في الحكم فلا تجزي (3) إلا البيئة العادلة وأما في الواسع فلا تضيق (4) الكتابة بقول من يطمئن القلب لقوله () إذا لم يرتب فيه ونحن نعمل ونتوسع به. والله

أعلم.

مسألة:

خلو الصكوك من الإشهاد

وفي رجل عنده أمانة لآخر قروشا فمات المؤمن وترك ﴿ورثة (6)﴾ أيتاما

{وله زوجات فادعين على الهالك بصدقات عاجلات وآجلات وأظهرن

(1) سقط من: أ.

(2) في أ زيادة بعد يضمن: فيه الكاتب.

(3) في أ، ب: يجزي.

(4) في أ: يضيق.

(5) في ج: بقوله.

(6) سقط من: أ، ج.

(7) سقط من: ب.