تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٢١

الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت

321

صكوكًا على الهالك أحدهما لإحداهن بخط قاض من أهل الخلاف (1) لم يعلم

المبتلى منه انتهاكًا لما يدين بتحريمه والثاني للثانية بخط قاض من أهل الموافقة (2) غير ذي ولاية ولم يكن في الصكوك إشهاد.

أتثبت هذه الصكوك في الحكم أو الاطمئنانة على هؤلاء الأيتام أم لا؟.

الجواب:

ما هي بحجة في حكم ولا اطمئنانة إلا أن يصدقها الورثة وهم ممن يجوز عليه

تصديقه.

مسألة:

كتابة الأوراق للناس مع الجهل بالألفاظ الشرعية

وما تقول في الذي يطلب (3) منه (4) الناس ليكتب لهم الأوراق والوصايا (5) وهو غير عالم بالألفاظ الثابتة في حكم المسلمين وكتب لهم أيجوز له ذلك؟. وإن لم يجز له ذلك أعليه أن يخبرهم بعد ذلك أم يسعه السكوت؟ وإن أعلمهم قبل أن يكتب بضعفه أيجوز له أن يكتب أم لا؟.

الجواب:

ج

يجوز ذلك، قال الله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ

(1) أهل الخلاف هم الموحدون من غير الاباضية.

(2) أهل الموافقة يقصد بهم هنا الاباضية.

(3) في أ: يطلبون.

(4) في ب: إليه.

(5) في ب: يكتب لهم أوراقا ووصايا.