الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٢٧الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت
مأجور (1) إن شاء الله.
الجواب:
327
ترك التاريخ في الوصايا والصكوك لا يبطلها، وكذلك ترك البسملة وكذلك
الدمغة. والله أعلم.
مسألة:
وبعد
طلب المتبايعين بالخيار أن يكتب لهما البيع بالقطع
أسألك شيخنا في الكاتب إذا جاءه المتبايعان وقالا له: اكتب المال الفلاني بكذا كذا درهما بيعا قطعا بظاهر ألسنتهما وفي الباطن بينهما سريرة على الخيار ولم تزل أمور (2) الناس طرا في هذا الزمان على مثل هذا إنهم يعطون الخيار بسريرة القلوب ويظهرون للكاتب بالقطع.
بيع
بيع
فاستراب الكاتب واستيقن يقينًا لا شك فيه أنه بيع خيار أو رهن (3) إلا أنهم لم يظهروه بألسنتهم فأشكل الأمر عليه وداخله الشك والريب فإذا وقف عن الكتابة بينهم لم يوجد في البلد غيره وصار البيع على هذا المعنى قليله وكثيره إلا ما شاء الله والناس قد ذهبت (4) إلى (5) هذا ولم تسمح قلوبهم ببيع
أصلًا.
(1) في أ، ب: مأجورا.
(2) في أ: أموال.
(4)
(3) راجع تعريف الرهن في هامش الجزء السادس.
(4) في ب: وذهب الناس.
(5) في أ: على.
أموالهم