الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٢٩الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت استرابة الكاتب في الإلجاء عن الميراث
مسألة:
329
وفي رجل له مال وعنده أولاد وباع على أحد من أولاده شيئًا من ماله بنصف ثمنه وجاء إلى الكاتب ليكتب المال واستراب (1) منه أنه يريد إلجاءه عن الوارث وفي ظاهر الأمر أنه كذلك فقال: أنا أعطيت ولدي الزائد من هذا المال وأنت اكتب بهذا الثمن وكتب الكاتب.
أيلحقه إثم أم لا على هذه الصفة؟ وإن لحقه إثم وأراد الخلاص ما
خلاصه؟.
وإذا مات هذا الوالد واستحل هذا الكاتب الورثة وأحلوه أيكون هذا خلاصا له أم (2) لا؟. وما ترى هذا البيع جائز (3) أم (4) فاسدا وإن كان فاسدا على هذه الصفة أيكون على الولد أعني الشاري له شبهة أم لا؟.
وكذلك الذي يأكل من هذا المال أعليه فيما بينه وبين الله ﴿إثم﴾ أم لا شيء
عليه؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب:
إذا استراب منه لتهمة تلحقه أنه يريد الإلجاء فواسع لك أن لا تكتب وإن
(1) في ب فاستراب
(2) في ب: أو.
(3) في أ: جائز.
(4) في ب: أو.
(5) سقط من: ب، ج.