الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٠330
تمهيد قواعد الإيمان
كتبت فلا يضيق عليك {ذلك ما لم يصح معك جوره لباقي الورثة وظلمه لهم لعدم التسوية بين أولاده.
فإذا صح معك ذلك بإقراره أو ببينة عدل أو خبرة (2) بعلم منك لم يجز لك الدخول في ذلك ولا ضمان عليك فيما كتبته ولم يصح لك ظلمه وجوره فيه ولا إثم عليك إن شاء الله.
المطالبة بالحق بعد قسمة ميراث المدين بمدة طويلة
مسألة:
وما تقول شيخنا في رجل مات وقسم ورثته ماله ومضت على ذلك سنون (3) وبعد مدة طلعت عليه ورقة بحق لأحد بخط جائز ولها من المدة زمان أحكمها
(4) الورثة كل بما عليه أم تبطل؟.
ثابتة ويرجع وكذلك إن كانت إلى مدة معلومة وانقضت تلك المدة في حياة من عليه الحق أتبطل بمضي (5) المدة أم لا؟.
وفي} صداق المرأة {الآجل (إذا مات زوجها وذهبت ورقتها وأنكرها الورثة أحكم الأجل باق لها أم إذا قامت به بينة عدل أو ورقة بخط جائز؟ عرفنا
(1) سقط من: أ.
(2) في أ: بخبرة.
(3) في ب سنين.
(4) في أ: وترجع.
(5) في أ، ب: بفوت.
(6) سقط من: ب.
(7) سقط من: ب.