الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣١الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت
بما تحكم به أنت وما تستحسنه (1) من الاختلاف
الجواب:
331
إذا كان من له الحق حاضرًا في البلد ولم يطالب (2) في حقه إلى أن مضت عليه (3)
سنون فأخاف ألا يحكم بهذه الورقة لأن الحقوق تقضى والأوراق تبقى. وإذا كانت إلى مدة ومضت المدة ولم تصح بها مطالبة ولا قيام حجة فهي أقرب إلى البطلان وحكم الصداق الآجل كغيره من الحقوق إن لم تقم به حجة ولم يصح بقاؤه فلا يحكم به. والله أعلم.
مسألة:
بقاء الحق المكتوب في الأوراق والصكوك
وإذا مات من له الحق ومن عليه ﴿الحق (4)﴾ أتبطل الأوراق والصكوك إذا
كانت في الذمم خاصة أم لا؟.
الجواب:
الأوراق والصكوك لا يبطلها موت من له أو عليه الحق إذا جازت في وثبتت وهل تكتب الأوراق والصكوك إلا لذلك. والله أعلم.
(1) في أ: استحسنته.
(2) في أ: يطلب.
(3) في أ: عليها.
(4) سقط من: ب.
٥٬٠٧٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.