تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٢

332

تمهيد قواعد الإيمان

المطالبة بالحق بعد قسمة ميراث المدين بمدة طويلة

مسألة:

وفي رجل مات وترك ديونًا عليه ووصايا وحقوقًا للناس (1) وخلف ورثة بلغا ويتامي و قضيت ديونه ووصاياه وجميع ما عليه وقسم الورثة بقية المال ومكثوا على ذلك سنين ثم جاء رجل (2) بورقة فيها دراهم على الهالك في الذمة أو إثبات في شيء من ماله وهي بخط من يجوز خطه عند (3) المسلمين وعرضها على الورثة وقالوا له: ﴿تم﴾ لم تأتنا بها قبل قسم المال؟ فقال ﴿لهم﴾: إنها

{كانت ذاهبة ولقيتها اليوم أيحكم بها وتكون حجة على الورثة أم لا؟ وإذا كانت الورقة إلى أجل وانقضى {الأجل (7) في حياة من عليه الورقة أحكمها الثبات حتى يصح وفاؤها أم تبطل بانقضاء المدة؟.

وإذا مات من له الحق ومن عليه الحق والورقة في الذمة أهي على من كتبت عليه لورثة () المكتوب له أم تبطل بموتهما ﴿جميعا (10)﴾؟.

وهل فرق بين الكتابة في الذمة أو في المال أم كله سواء؟ عرفنا بما تراه من

أبواب السلامة.

(1) في أ: لناس.

(2) سقط من: ج. (3) في أ: من.

(4) سقط من: أ، ب.

(5) سقط من: ج.

(6) سقط من: أ، ب.

(7) سقط من: ب.

(8) في ب: أم إذا. (9) في أ: الورقة. (10) سقط من: أ.