تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٣

الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت

333

الجواب:

إذا ثبتت في الحكم لم يضرها قسم المال وأما أن يحكم بها أو لا فيحتاج إلى

(2)

نظر، وإن كانت الورقة إلى أجل وقد مضى في حياة الهالك وقد انقضى (2) من المدة

ما يحتمل الوفاء ولم تصح (3) مطالبة ممن هي له وقيام فيها فما نقوى على الحكم

بها. والله أعلم.

حكم المطالبة بالحق المكتوب إذا نسيه الطرفان

مسألة:

وفي رجل يقلب أوراقًا له ووجد ورقة مكتوب له فيها (4) أثر ماء (5) على رجل ولها من المدة قدر عشر سنين أو أكثر وكلاهما في البلد المكتوبة له والمكتوبة عليه وله ماء في الفلج ولا أحد منهما يحفظها وهي بخط من يجوز خطه عند (6) المسلمين فقام صاحب الورقة يريد الأثر الذي فيها أيحكم بإثباتها أم لا؟.

ويقضيه الأثر من مائه أم يضرها طول المدة وتغافل صاحبها وخصمه حاضر في البلد إذا قال: إني نسيتها أله حجة أم لا؟.

(1) في أكلمة فيحتاج مكررة مرتين.

(2) في أ، ب: انقضت.

(3) في ب: يصح.

(4) في أ: مكتوب بينها له.

(5) راجع تعريف مصطلح أثر الماء في هامش الجزء الرابع.

(6) في أ: من.

(7) في أ، ج: بثباتها.