الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٤334
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
الله أعلم. وأنا لا أقوى على الحكم بثبوت هذه الورقة لما قيل: إن الأوراق تبقى والأملاك تنتقل وقد يمكن أن تبقى معه ولا حق له فيها وإن ادعى على صاحبها ألزمته البينة، فإن لم يجدها كان على المنكر اليمين إلا إذا شاء أن يردها عليه ويدفع إذا حلف هو ذلك الماء إليه. والله أعلم.
مسألة:
ضعيف العلم إذا طلب منه أن يكاتب بين أهل بلده
وعن رجل قليل العلم في النحو واللغة وفي علم الشريعة إذا أراده أهل بلده أن ﴿يجعلوه (1)﴾ يكاتب بينهم وتراضوا به وبعض من مكاتبته تثبت وبعض لا تثبت إذا تحاكموا بها عند شرع المسلمين أيجوز للمكاتب (2) هذا أن يكاتب بينهم؟. وإذا بطل (3) شيء من الحقوق لأجل كتابته أيلزم الكاتب شيء فيما بينه وبين
الله؟.
الجواب:
إذا أخبرهم أنه غير عارف بقواعد الكتابة ولا الثابت من الباطل منها ورضوا بذلك منه فليس عليه غير جهده وعليهم هم الطلب لأنفسهم فيما يلزمهم من ذلك ولا يبين لي في تضمينه على هذا الوجه. والله أعلم.
(1) سقط من: ب.
(2) في أ: للكاتب، وفي ب: أيجوز لهذا الرجل.
(3) في أ، ب: بطلت.