الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٥الصكوك وأحكامها وفي الألفاظ وما يثبت منها وما لا يثبت
نقل نسخة الأفلاج
مسألة:
335
وهل لمن عنده نسخة (1) شيء من الأفلاج أن يكتب نقل ما بيع من المياه (2) ﴿إلى (3)﴾ الجبابرة (4) في نسخة الفلج (5) كمثل غيرها من المياه على هذه الصفة أم
لا؟.
وما حكم نسخ الأفلاج المكتوبة فيها مياه الناس أهي حجة لأربابها في الحكم إذا جعلت لذلك كذلك أم ماذا عندك فيها؟.
وهل لمن كان في يده شيء منها فابتلي بها أن ينقل شيئًا بغير حجة تصح ﴿له﴾
في شرع الله من شهود على بيع وإقرار وأشباه ذلك؟ عرفنا جميع ذلك. وإن كانت مثلًا في يده فعجز عنها لشيء) يعذر به أيجوز له أن يقبضها غير
الثقة إذا طولب بها (8) أم كيف الحيلة فيها على هذا؟.
الجواب:
أما نقل نسخ الأفلاج فلا يبين لي وجه للمنع له عن نقلها وأحب له أن ينقلها على صفة أصلها إلا أن يكون بنقله لها على صفة تثبت فيها اليد لغير ربها فيمنع جزما.
(1) تقدم تعريف مصطلح نسخة الفلج في هامش الجزء السادس.
(2) في أ، ب: مياه.
(3) سقط من: أ، ب.
(4) راجع تعريف مصطلح الجبار في هامش الجزء السادس.
(5) في ب: الأفلاج.
(6) سقط من: أ، ب.
(7) في أ: في شيء، وفي ب: بشيء.
(8) في أ، ب: فيها.