تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٦

336

تمهيد قواعد الإيمان

وأما نسخ الأفلاج فقد تختلف أحكامها باختلاف الناقل والمنقول له من لفظ صحيح وكاتب عدل مجتمع عليه في الإجازة ممن تثبت إجازته ففي مثل هذه الصورة قد يختلف في ثبوتها والصحيح أنها لا حجة إلا بالعدلين على الوجه المجتمع عليه وبدون هذين الوجهين فلها حكم دفاتر أهل التجارات والمعاملات هكذا في حكم شرع الله.

وأما في المتعارف عليه عند الورى والأمصار والقرى فذلك مما قد تراضوا عليه لا غير ومتى رجعوا إلى أمر المحاكمات بطل التراضي عند المخاصمات. وأما من نقل فيها شيئًا فزاد أو نقص بغير ما الشرع يبيحه بحكم أو اطمئنانة فهذا خائن وكفى

امتناع الكاتب عن كتابة وصية المرأة بصداقها لزوجها

مسألة:

وإن امتنع الكاتب أن يكتب على المرأة الوصية بصداقها الآجل لزوجها إن هنالك جدال وتنازع وخصومة بين الكاتب والمرأة والزوج.

ماتت قبله وصح أيجوز للكاتب أن يقول للمرأة اكتبي له أنت (1) براءة من الصداق الذي عليه (2) حية وميتة واحفظي الوصية المكتوبة فيها البرآن معك فإن مات قبلك وأردت الرجوع عن ذلك فعطليه وليس لورثته حجة عليك إذ المكتوب معك وإن مت أنت قبله فالبر آن

تام وإن تركتيه خوف تولد العداوة والبغضاء ﴿له (3)﴾ أعني الكاتب؟.

(1) في ب اكتبي أنت له.

(2) في ب: لك.

(3) سقط من: ج.