الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٦336
تمهيد قواعد الإيمان
وأما نسخ الأفلاج فقد تختلف أحكامها باختلاف الناقل والمنقول له من لفظ صحيح وكاتب عدل مجتمع عليه في الإجازة ممن تثبت إجازته ففي مثل هذه الصورة قد يختلف في ثبوتها والصحيح أنها لا حجة إلا بالعدلين على الوجه المجتمع عليه وبدون هذين الوجهين فلها حكم دفاتر أهل التجارات والمعاملات هكذا في حكم شرع الله.
وأما في المتعارف عليه عند الورى والأمصار والقرى فذلك مما قد تراضوا عليه لا غير ومتى رجعوا إلى أمر المحاكمات بطل التراضي عند المخاصمات. وأما من نقل فيها شيئًا فزاد أو نقص بغير ما الشرع يبيحه بحكم أو اطمئنانة فهذا خائن وكفى
امتناع الكاتب عن كتابة وصية المرأة بصداقها لزوجها
مسألة:
وإن امتنع الكاتب أن يكتب على المرأة الوصية بصداقها الآجل لزوجها إن هنالك جدال وتنازع وخصومة بين الكاتب والمرأة والزوج.
ماتت قبله وصح أيجوز للكاتب أن يقول للمرأة اكتبي له أنت (1) براءة من الصداق الذي عليه (2) حية وميتة واحفظي الوصية المكتوبة فيها البرآن معك فإن مات قبلك وأردت الرجوع عن ذلك فعطليه وليس لورثته حجة عليك إذ المكتوب معك وإن مت أنت قبله فالبر آن
تام وإن تركتيه خوف تولد العداوة والبغضاء ﴿له (3)﴾ أعني الكاتب؟.
(1) في ب اكتبي أنت له.
(2) في ب: لك.
(3) سقط من: ج.