تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٧٥

فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به

مغاني الشعب طيبًا في المغاني)

(1)

إلا أنه ضعيف ﴿كما (2)﴾ لا ينبغي الاعتماد عليه ومتى صار اللفظ محتملًا لوجوه فالحكم بأخذها (3) ضعيف وأما حذف النون من ينظر في التثنية فلا

يقدح في الحكم وإن كان معطوفا على وقف فعسى أن يحتمل للنصب.

وفي الوصية بالآنية والفراش ونحوهما مما يزداد وينقص ويكثر ويقل من يوم أوصى الموصي إلى يوم وفاته فإنه يحسن النظر ويتردد رأي الفقهاء في جوازه أو (4) تضعيفه أو منعه لقول من يرى حكم الوصية مع الموت فيثبته أو يراها أن الحكم بها يوم الوصية فكأنه (5) يدخل فيه المجهول لاعتبار الزيادة والنقص ما لم يميزه الموصي فيعزله للوصية وإلا فهي وصية لمجهول مختلط إن صح فيه النقص أو (6) المزيد وما كان كذلك شأنه فهو ضعيف.

وقيل: بعدم ثبوته لأن الضمان إن كان صدقًا فله حد يعرف به وما خرج عن

(7)

التحديد فهو عدم الصدق في الوصية فلا جواز له إلا أن يتمه الورثة كما قلناه (7)

(1) هذا صدر بيت للمتنبي من قصيدة له في مدح عضد الدولة ويذكر طريقه بشعب بوان يقول

فيها:

مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لس ار بترجمان طبت فرساننا والخيل حتى خشيت وإن كرمن من الحران

(2) سقط من: أ، ب. (3) في ب: يأخذها. (4) في أ، ب: و.

(5) في ج: فكيف.

(6) في ج: و.

(7) في أ، ب: قلنا.