تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٧٧

فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به

377

لأن فالأول أوسع لو كان الإقرار صحيحًا صريحا لكنه ليس بصريح فيما عندي

الإشارة هذه وصيتي إن أشار بها إلى نفس القرطاسة فليس بشيء.

وإن أشار {بها إلى القرطاس والكتابة فهي مختلطة، وإن أشار بها إلى الكتابة وحدها فهو محتمل للجواز لكن في إطلاق اللفظ ما يدل على ﴿أن (2)﴾ الإشارة محتملة بهذا وذلك فلذلك ضعفنا الحكم بها ولم نقل بخروجه من

الصواب لو قيل فيه. والله أعلم.

حكم الوصية إذا كان الوصي مجهول الحال

مسألة:

وفيمن أوصى بوصية إلى مجهول الحال مع الشهود في حال الإيصاء فأراد

!

الوصى إنفاذها فأبى الورثة ذلك فاستعان الوصي بأحد الشهود عليهم فجبرهم المستعان به على أن يسلموا ما في الوصية أو يحاكموه مع حكام المسلمين فاختار الورثة تسليم الحق عن المحاكمة على شرط أن يسلم لهم الوصية {وكان في الوصية (3) مال (4) وقفه {لهم (هالكهم وفي ظننا أنهم ظنوا بطلانه بحصول (6) الوصية بأيديهم فأجابهم على ذلك.

وكان هذا المستعان به شاكًا في بعض شهادته أن لو جر يجبن عن الشهادة

(1) سقط من: ج.

(2) سقط من: أ. (3) سقط من: أ.

(4) في أ: مالا. (5) سقط من: أ، ب.

(6) في أ: بطلان.