تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٨٣

فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به

الجواب:

383

لا بأس على الموصي أن يرجع في وصيته في كل ما يخرج على معنى الوصية له إلا (1) فيما جعله بنفسه لنفسه وعلى نفسه بعد موته مما جاز فعله فيه ويثبت (2) كتدبير (3) عبده وجعل طائفة من ماله وقفًا بعد موته لمسجد أو غيره مما جاز الوقف له فهذا ليس من الوصية في شيء

وإن كتبه في وصيته فلا رجوع له فيه وإنما نبهت عليه نافلة يلتبس عليك فتظن أن حكمهما سواء.

من عندي لئلا

ولا معنى للوقف في إنسان معين لسرعة انقطاع بالموت فلا يكون وقفا وأخاف ألا يثبت أصلًا إلا أن يكون هذا في حكم لفظ السؤال من باب المجاز له من غلة شيء معين أو نحوها ما دام حيًا فيثبت له في أيام حياته إن كان في الأصل على وجه ما يثبت من الوصايا ثم إذا مات رجع لورثة الموصي بلا خلاف نعلمه يصح فيه والله أعلم.

عبارة عما يوصي

فينظر ما (4) كتبت في هذه الكراسة فقد كتبته في سفر ورسمته على عجل مع تزاحم شغل منع من المطالعة وشغل عن المراجعة ولا يؤخذ إلا بما وافق الحق

وطابق الصدق

(1) في أ، ب: لا.

(2) في أ، ب: وثبت.

(3) راجع تعريف مصطلح التدبير في هامش الجزء العاشر.

(4) في ب: فما.