الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٨٤384
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
الوصية بوقف بيته سكنا لمن يقيم في مسجده
وفيمن أوصى أن بيته الفلاني بعد موته يكون (1)} وقفًا مؤبدا سكنا لمن يقيم في مسجده الذي بناه أيام حياته أو كتب في الوصية أنه (2) لمن يتولى مقام (3) مسجده الفلاني
أو أوصى به لمن يصلي بالناس (4) في مسجده وحضر من يرجو أنه أعرف منه بأحكام الصلاة فقام يصلي عنه بالناس صلاة أو صلوات أترى بأسًا على القائم بأمور المتقبل للسكن على ذلك أم لا؟.
أرأيت إن قعده غيره وقد أوصى له الموصي بسكنه لمتولي قيام مسجده أيجوز له ويحل له الكراء (5) أم لا؟ بين لنا ذلك {ولك الأجر إن شاء الله (6)).
الجواب:
إن أوصى به لمن يقيم في مسجده أو لمن يتولى قيام مسجده فلا يضيق عليه أن
يصلي غيره فيه بأمره في نوادر الأوقات فاختيار الأفضل له هو من قيامه. وأما إذا أوصى به لمن يصلي بالناس في مسجده فمن صلى في ذلك المسجد إمامًا للناس فله بقدر نصيبه من تلك الوصية بالحصص لأنها وصية لمن يصلي
(1) سقط من: أ، ب. (2) في أ: لأنه.
(3) في أ: قيام.
(4) في أ زيادة بعد بالناس عنه.
(5) في ج: الكل.
(6) سقط من: أ.