تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٩٨

398

تمهيد قواعد الإيمان

إلا أن يتموها بعد البلوغ وعليه إنفاذ مقدار ما ينوبه منها، ويجوز له)} على

قول أن ينفذ ما يعلمه (2) لكن في غير الحكم. والله أعلم.

مسألة:

أوصى بأثر ماء فلم يوجد منه إلا بعضه

وفيمن أوصى لابن ابنه (3) بأثر {ماء (4) من مائه من

من آد (ه)

مسمي

من فلج

أواد

الفلاني بضمان وحق واعتراف ثم مات الموصي وخلف جملة مياه من متفرقة غير أنه لم يصح له من ذلك الآد إلا تسع قياسات (7) ونصف أترى يثبت

للموصى له بهذا الأثر تماما أم لا يثبت إلا الذي صح للهالك من ذلك الآد؟. وإن كان لا يثبت إلا ما وجد في ذلك الآد وظن الورثة أنه يثبت له الجميع من جملة ماء الهالك ولم يطلب حجة (8) بالشرع فأمر الذي بيده دفتر الفلج أن ينقل له أثر ماء من ماء الهالك لهذا المو ماء الهالك لهذا الموصى له فنقله له فنقله من كل آد شيئًا حتى كمل الأثر وحازه الموصى له لسنة (9) أو أكثر.

(1) سقط من: أ، ب.

(2) في أ، ب: أن ينفذها بعلمه.

(3) في أ، ب: ابنته.

(4) سقط من: أ، ج.

(5) الآد هو دور شرب المال من الفلج «النهر» على الأيام يقال: هذا المال آده على الثلاث أو الخمس أو العشر أي يدور له السقي على ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو عشرة أيام.

(6) في أ، ب: أمياه.

(7) القياسات من أجزاء أثر الماء فكل أثر ماء تساوي مجموع اثني عشر قياسا ونصف الأثر ست

قياسات وثلثاه ثمان قياسات وهكذا.

(8) في أ، ب: حجته.

(9) في أ، ب: سنة.