تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٠١

فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به أوصى بتفريق غلة ماله ثم ضم إليه مالا آخر

مسألة:

وفي أخوين لهما مال مشترك وأوصى أحدهما بتفريق غلة حقه ونصيبه منه سنة على الفقراء ومات الأخ الآخر وورثه أخوه ﴿الموصي﴾ وصار المال كله للموصي ومات الموصي وبقيت الوصية على حالها هكذا.

(2)

أيثبت تفريق المال كله حين صار المال إليه أم (2) نصفه كما أوصى به أو لا؟

عرفنا الصواب في ذلك.

الجواب:

يختلف في ذلك فعلى قول من يقول: إن حكم الوصايا على يوم أوصى بها فلا يثبت غير النصف، وعلى قول من يرى الحكم بها على ما مات عليه الموصي فيثبتها في غلة المال كله وأنا يعجبني القول الأول. والله أعلم.

حكم الشراء من مال الهالك إذا مزق الورثة الوصية

مسألة:

وفي الورثة إذا لم يعرضوا وصية هالكهم ولم يعرفوا حقها من باطلها وخاضوا في بحر الجهالة ومزقوا الوصية وعاملهم الوصي على ذلك؟.

أتجوز الكتابة للكاتب في مال هذا الهالك؟ ويجوز الشراء منه على هذه الصفة

أم لا؟.

(1) سقط من: ج.

(2) في أ: أو.