تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٠٢

402

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

نعم تجوز الكتابة فيه لمن يصح معه ثبوت الوصية فيه بحكم الشرع الذي لا يجوز الاختلاف فيه، ويجوز الشراء منه ممن هو في يده والأكل منه لأن الوصية في الأصل غير محكوم بها فهي كالعدم حتى تقوم بها الحجة والأصل عدم قيام الحجة بها حتى يصح قيامها والميراث أصل حلال بكتاب الله تعالى فلا يحرمه إلا أن يعارضه أصل مثله لا يرتاب فيه فيعطى حينئذ حكم ما يجب فيه. والله أعلم.

الوصية لورثة فلان

مسألة:

وفي الموصي إذا أوصى لورثة فلان من ضمان علي له هذا لفظه، وفيهم ذكور وإناث أيكون بالسوية أم لا؟.

وإذا قال: من ضمان علي لهم (1) أيكون القول سواء إذا لم تكن الوصية

للهالك؟.

أرأيت إن قال: لورثة فلان وفيهم زوجة وأم أو جدة وأولاد ذكور وإناث ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين أو كل منهم على قدر ميراثه أيكون كلهم في العطاء سواء أم لا؟ بين لنا جميع ذلك ذلك.

الجواب:

إذا قال: لورثة فلان من ضمان علي له فهذه تقسم بينهم قسمة ميراث فيعطى كل منهم ما يستحقه من ميراث فلان المذكور لأنه قد أقر بالضمان لمالكهم {لا

(1) في ب: وإذا قال: علي من ضمان لهم.