الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٠٩فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به
409
وإن كان الصرف {الأول (1)] يجوز ويفيد (2) فله على الصرف الأول إن كان
موجودا فهو بعينه محامدي فضة أو سعرها الآن لا حين الوصية.
وإن كانت لا وجود لها فهي تشبه الصرف المتروك وحكمها حكمه فيعطى (3)
عدل سعرها حال الكتابة بحساب ذلك من سعر البلد الجائز الآن فيها.
هذا ما حضرني من القول في هذا المعنى فلينظر فيه وخذوها بالمعنى فإن لفظها ركيك ولكن هذا ما سمحت به القريحة في الحال والله المشكور.
تعذر وجود الوصي الثقة
مسألة:
وفيمن كتب وصية ولم يجد وصيا كما ينبغي فعلقها على ثقات المسلمين وأمنائهم ولا وجد لها أحدا أمينا يتركها عنده فتركها في مأمنه وحرزه أو وجـ ثقة يتركها عنده فتركها ومات (4) الموصي.
أيكون سالما على هذا؟ وكيف يفعل هذا الذي تركت عنده؟ ومن يقبضها إذا لم يجد حاكما في زمانه تقوم به الحجة في زمانه ولا من يقوم مقامه؟ يتركها بحالها عنده أمانة أم يقبضها ورثة الموصي كانوا ثقات أو غير ثقات ولا عليه شيء؟ أم ماذا عندك؟ تفضل لنا بالجواب (5) وجه الصواب.
(1) سقط من: ب.
(2) في أ، ب: ويعيد.
(3) في ب زيادة بعد فيعطى حال.
(4) في أ، ج: فمات.
(5) في أ: تفضل علينا في الجواب، وفي ب: تفضل عرفنا الجواب.