الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤١١فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به
بإنفاذها.
وما على الهالك إلا الاجتهاد في تصحيحها والسعي في الإشهاد عليها وبذل المجهود في وضعها بمحلها ومن بدلها بعدما سمعها فإنما الإثم على من بدلها والموصي قد مضى على طريق السلامة إن وفى بما عاهد الله عليه من هذا وغيره وليس بمسئول عما بعد موته فإنه لا يملك من أمره شيئا والله أولى بخلقه. والله
أعلم.
مسألة:
حد الحل الموصى به للنساء أيام العزاء
وفي رجل أوصى بحل للنساء القائمات في أيام عزائه ولم يخصه ﴿هذا﴾
الموصي
ما حد هذا الحل إذا كان النساء قليلات أو كثيرات؟.
الجواب:
نعم تثبت وصيته (2) على قدر كفايتهن لغسلهن تلك ويجتهد الوصي في
ذلك. والله أعلم.
مسألة:
الوصية في المرض
وفي رجل أقام برجل مريض من ألم الجدري عافانا الله وإياك منه ثم أوصى
(1) سقط من: أ، ج.
(2) سقط من جميع النسخ المعتمدة للتحقيق وهو مثبت في طبعة وزارة التراث.