تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤١٢

412

تمهيد قواعد الإيمان

المريض للقائم به بسبعة قروش في مرضه بعدما أوصى بما له وعليه من ضمانات وحقوق ﴿وديون (1)﴾ وكفارات وقسم أمواله بين أولاده في حال مرضه وهو في ظاهر الأمر أنه صحيح العقل ثم مات المريض أتثبت وصيته هذه أم لا؟ والقائم له عناؤه أم يثبت ما أوصى له بالدراهم التي أوصى له بها؟ أم كيف الحكم فيه؟.

أرأيت شيخنا إذا أخبرهم القائم بوصية هالكهم بالدراهم التي أوصى له بها من غير إثبات الوصية أتحل له أم لا؟ وما حد وصية المريض الذي تثبت وصيته؟ عرفني شيخي ذلك.

الجواب:

نعم تثبت وصيته وتكون في ثلث ماله مع وصاياه والورثة إن لم تصح معهم الوصية إلا من قول القائم به فلا يلزمهم إثباتها له بقوله (2) ولو كان ثقة لأن قوله هذا في محل الدعوى، وأما وصية المريض فهي جائزة ما لم يختلط عقله أو يغرغر

بنفسه. والله أعلم.

قبض الدراهم على أنها من الوصية

مسألة:

وفيمن أتاه {أحد (3) بدراهم وقال له: هي من وصية فلان الهالك له أيسعه قبولها من يده وهو لم يعلم حكم الوصية أنها ثابتة أم لا؟ ولا يعرف أمانة

(1) سقط من: ب.

(2) في ج: لقوله. (3) سقط من: أ، ج.