الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤١٣فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به
من وافاه بالدراهم لكنه مالك لأمره أم في ذلك اختلاف؟. الجواب (1):
413
قال: إن كان أمينًا فنعم وإلا فإن كان الورثة بالغين وظهر تفويضهم إليه جاز وكذلك إن فعله بعلمهم أو علموا به فرضوا أو سكتوا ولا تقية لهم ولا عذر.
تشارطا على أن من مات منها أولا فماله لصاحبه دون وارثه
مسألة:
(3)
وإذا اشترك اثنان فاشتريا شيئًا لهما (2) يبقى ليستعينا به على أمر زمانهما من دينهما أو دنياهما (4) ما داما (ه) في قيد البقاء وأرادا (6) أن يتواصيا بأن كلا منهما من يموت قبل صاحبه فحقه لصاحبه من ذلك الشيء ولا يكون للوارث فيه سبيل
البتة.
أيصح هذا إذا كانا قبل الشراء اشترطا على بعضهما بعض ذلك الشيء أو في حال عقدة صفقة المبايعة بينهما أو بعد ذلك كله قد اتفقا؟ تفضل ببيان تبيان ما ترى في هذا الذي جرى.
(1) كلمة الجواب زيادة من المحقق.
(2) في أ: وإذا اثنان اشتركا فاشتريا شيئا لهما، وفي ب: وإذا اشتريا رجلان شيئا لهما.
(3) في أ: في.
(4) في ب ليستعينا به على زمانهما من أمر دينهم ودنياهما.
(5) في ج زيادة بعد داما: عليه.
(6) في أ، ج: وأرادا.