الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤١٤414
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
الشرط باطل وإن أوصيا فليرجع بهما إلى أحكام الوصايا. والله أعلم.
مسألة:
الحج بالأجرة عن الهالك من غير نظر الوصية
ويكون سبيل من أراد أن يحج بالأجرة عن فلان الهالك من غير إطلاع على إثبات الوصية ولا أمانة الموصي سبيل ذلك أم ماذا معك؟.
الجواب:
هذه كمسألة الوصية السابقة إن كان أمينًا فنعم وإلا فإن كان الورثة بالغين وظهر تفويضهم إليه جاز لكن تزيد عليها إذا لم يقر به أنه من مال الهالك فيحتمل
أنها من ماله.
مسألة:
تصرف الورثة في مال هالكهم ولم ينفذوا وصيته
وما تقول في الذي هلك وخلف مالا ووصية وضمانات وتنصلته (1) ولم ينفذ الورثة ما في هذه الوصية لا بإبطال مبطل يعلم بطلانها ولا عرضوها على حاكم لينظر الخلل إن كان بها في أحرفها وألفاظها إلا تساهلا وهو عن نقصان المال أيحل لها المال على هذا الحال أم لا؟.
(1) في أ، ب: وتنصليه.
٥٬١٥٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.