تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤١٥

فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به

415

وإن باعوا شيئًا من الأصول والأروض أيحل للمشتري العالم بذلك {أم

ا (1)؟.

إذا لم يعلم بطلان الوصية ولا إثباتها إلا الشهرة القاضية بالوصية وبقلة تعدم (2) إنفاذها (3)؟ بين لي عاجلا (4) وأنت المأجور إن شاء الله.

الجواب:

إن حكم المال للورثة فبيعهم منه جائز إن كان (5) ممن يثبت ذلك منه ما لم يصح {في شيء بعينه ما يخرجه إلى غيرهم في الحكم من وصية أو غيرها.

والله أعلم.

مسألة (7)}:

شرح حديث لا وصية لوارث

ومما يوجد عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال: {ألا (8) لا وصية لوارث (9)» بين لي شرح

هذه الرواية.

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: ب.

(3) في أ: إثباتها.

(4) في ب بين لنا ذلك.

(5) في أ، ب: كانوا.

(6) سقط من: ب. (7) كلمة مسألة سقطت من:

(8) سقط من: ج.

(9) تقدم تخريج الحديث.