الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤١٥فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به
415
وإن باعوا شيئًا من الأصول والأروض أيحل للمشتري العالم بذلك {أم
ا (1)؟.
إذا لم يعلم بطلان الوصية ولا إثباتها إلا الشهرة القاضية بالوصية وبقلة تعدم (2) إنفاذها (3)؟ بين لي عاجلا (4) وأنت المأجور إن شاء الله.
الجواب:
إن حكم المال للورثة فبيعهم منه جائز إن كان (5) ممن يثبت ذلك منه ما لم يصح {في شيء بعينه ما يخرجه إلى غيرهم في الحكم من وصية أو غيرها.
والله أعلم.
مسألة (7)}:
شرح حديث لا وصية لوارث
ومما يوجد عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال: {ألا (8) لا وصية لوارث (9)» بين لي شرح
هذه الرواية.
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: ب.
(3) في أ: إثباتها.
(4) في ب بين لنا ذلك.
(5) في أ، ب: كانوا.
(6) سقط من: ب. (7) كلمة مسألة سقطت من:
(8) سقط من: ج.
(9) تقدم تخريج الحديث.
٥٬١٥٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.