الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤١٦416
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
نعم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم {أنه قال (1): «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث (2) فدل ذلك على عدم جواز الوصية لكل وارث إذا لم يكن بحق قد ثبت على الهالك ووجب عليه الخلاص منه فلا تجوز للوارث وصية وإن أوصى له كانت باطلة.
ومن مثل هذا ما اعتاده الناس من الوصية للزوجة بنفقة وكسوة ما دامت في عدة الوفاة منه وهذا باطل، ما توصي المرأة لزوجها من الصداق إن كان لها عليه (3) صداق وهذا مثله باطل، ومثله من يوصي بسلاحه وكسوته ونحو ذلك لأولاده الذكور فهذا باطل أيضًا أو بصيغة المرأة وما بقي من عطرها وكسوتها لبناتها بعد موتها وهذا كله باطل عاطل ليس بشيء وعليه فليقس. والله أعلم.
الوصية بالبيت للزوجة
مسألة:
وما تقول في رجل أراد أن يكتب بيته لزوجته بعد موته أيجوز له أن يكتب
﴿ذلك)﴾ لها وهي ترثه أم لا؟.
(1) سقط من: ج. (2) تقدم تخريج الحديث. (3) في ب كان عليه لها. (4) سقط من: أ، ج.