الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٣١فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به
به وكذا إن أوصى بإطعام من شاء ﴿الله (1)﴾ من الناس أيام مأتمه فقد مضى القول في ذلك مصر حًا ﴿به (2)﴾ وكفى فهذا ما حضرني في الحال من جواب هذا السؤال
فلينظر فيه من قدر على استخراج الحق وبيان معانيه. والله أعلم.
الوصية بوقف مال يفرق نهار عرفة
مسألة:
ورجل حضره المرض وعنده زوجة ووراث وقال المريض: قد وقفت المال الفلاني يفرق نهار عرفة ثم قامت الزوجة من المجلس ثم قال (3) المريض: هذا المال قد وليته عن زوجتي وأنتم كلوه لكم كيف صفة هذا المال الذي على هذه
الصفة؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
الوصية ثابتة والمال موقوف على هذه الصفة. والله أعلم.
من أوصى بعتق مماليكه من بعده وقد استغرق ماله في التبعات
مسألة:
وما تقول شيخنا في المال المستهلك في التبعات بعد موت صاحبه إذا كان قد أوصى صاحبه بعتق مماليكه من بعده أتثبت لهم الحرية أم لا؟.
(1) سقط من: ج.
(2) سقط من: ج.
(3) في ب: المجلس فقال.