تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٣٢

432

تمهيد قواعد الإيمان

أرأيت إن (1) لم يعلم بصحة وصيته في ذلك بل يسمع من أفواه الناس أنه قد أعتقهم وسكت عنهم الورثة كأنهم مظهرون الرضا بذلك وصار هؤلاء الخدام يتصرفون في أمورهم تصريف الأحرار ولم يظهر من أحد من (2) الورثة

عليهم إنكار (3) في شيء من المعاني وجرى شأنهم على هذا السبيل فكيف

فيهم}؟.

الجواب (5)}:

{قال: الله أعلم. والذي عندي في هذا أنه على قول من يحكم في هذا المال أنه (7) للفقراء أو لبيت المال من أجل استغراقه في الحقوق والمظالم فالوصية فيه غير ثابتة لأنه خارج عن ملك الموصي محكوم به لأهله فلا تصرف فيه للموصي وهؤلاء العبيد في حكم الملكة على ما سبق فيهم وحكمهم حكم سائر المال.

وأما على قول من يجيز حكم هذا المال ميراثًا لورثته إلا ما صح فيه بعينه أنه مغتصب فهو لربه وما سواه فلورثته (8) على قول ولو الأصح غيره في الحكم. فعلى هذا فله فيه ما لغيره فيما خلفه من مال فالوصية فيه جائزة والعتق ثابت وإذا احتمل ثبوت الوصية بذلك وادعى العبيد الحرية والعتق بالوصية والورثة

(1) في أ، ب: من.

(2) سقط من: أ، ب.

(3) في أ، ب: إنكارهم.

(4) سقط من: ب.

(5) زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.

(6) سقط من: ب.

(7) في أ، ب: بأنه.

(8) في أ، ب: فهو لورثته.