تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٣٣

فيما يثبت من الوصايا وما لا يثبت وما يجوز للمريض أن يوصي به

عالمون بذلك ومسالمون عليه من غير تقية ولا حياء مفرط ولم تقم حجة ببطلان ذلك فلا يضيق على من بلي بمعاملة هؤلاء العبيد بما يعامل به الأحرار في مال أو نفس لأن سكوت الورثة عنهم مع ادعائهم ذلك من أوضح الحجج لهم على ما ادعوه من الحرية إن كان الوارث ممن يملك أمره.

وإذا ثبتت (1) لهم الوصية ﴿على (2)﴾ بعض البالغين جاز إتمامها وثبت العتق ولو لم تكن الوصية (3) ثابتة في الحكم. والله أعلم.

حد المرض الذي تلزم فيه الوصية

مسألة:

وما تقول في الذي عليه ديون وضمانات (4) للناس فمرض فما حد المرض الذي تلزم فيه الوصية وإن لم يوص هلك؟.

وإذا لزمه أن يوصي ولم يكن بحضرته من يحسن الكتابة ولا مقبول الشهادة أيسقط عنه فرض الوصية أم لا؟.

أرأيت وإن كتب من لا يحسن الكتابة والألفاظ وبطلت الوصية وكان الورثة عالمين بالوصية من الهالك أيبرؤون من الوصية إن لم ينفذوها (7)؟.

(1) في أ، ب: أتم.

(2) سقط من: أ، ب.

(3) سقط من: ج.

(4) في أ، ب: الديون والضمانات.

(5) في أ: تلزمه.

(6) في أ: وإلا.

(7) في ج: ينفذها.